15 إجراءً مُنظِّمًا لتطبيق القرارات الوزارية
بشأن إصدار التصاريح البيئية لممارسة الأنشطة السياحية داخل المحميَّات الطبيعية في نطاق محميَّات سيناء ومحميَّات البحر الأحمر:

15 إجراءً مُنظِّمًا لتطبيق القرارات الوزارية
لكل بلدٍ آثارٌ وأماكنُ تُميِّزها وتستقطب السيُّاح من جميع أنحاء العالم لزيارتها؛ ممَّا يَدعَمُ السياحة في هذا البلد ولا سيَّما المناطق السياحية بها، فماذا عن المحميَّات الطبيعية؟ تلك التي تحوي نباتات وحيوانات نادرة ومُهدَّدة بالانقراض؟! أليس من الضروري الحفاظ عليها وتخصيص حمايةٍ مُميَّزةٍ لها من الدولة فضلًا عن الأماكن السياحية الأخرى؟!
وتعزيزًا لأهميتها القصوى كان لا بُدَّ من التعرُّف على الإجراءات المُنظِّمة لتطبيق القرارات الوزارية بشأن إصدار التصاريح البيئية لممارسة الأنشطة السياحية داخل المحميَّات الطبيعية في نطاق محميَّات سيناء ومحميَّات البحر الأحمر، وهي كالآتي:
1) تُشكَّل لجنةٌ دائمةٌ بقرارٍ من السُّلطة المُختصَّة بكلٍّ من الإدارة العامَّة لمحميَّات جنوب سيناء، والإدارة العامة لمحميَّات البحر الأحمر، برئاسة مدير عام كل منطقة، وعضـويـة مدير إدارة المحميَّـة الـواقـع بنطاقها أغلب الأنشطة الاقتصادية، وعضوٍ قانونيٍّ، وعضوٍ ماليٍّ ومُقرِّرٍ لأعمال اللجنة، وتتولَّى اللجنة المهامَّ والإجراءات الواردة بالبنود التالية من هذه الدورة المُسْتَنَدِيَّة.
2) يتقدَّم صاحب النشاط أو مَن ينوب عنه رسميًّا بطلـب ممارسة النشاط بمقرِّ الإدارة العامَّة للمحميَّات -الواقع بنطاقها النشاط المُقدَّم بشأنه الطلب- وذلك على النموذج المناسـب مـن نمـاذج طلبات التصريح بممارسة الأنشطة المُتوفِّرة على الموقع الرسميِّ لجهاز شؤون البيئة مُرْفِقًا به صورٌ ضوئيةٌ من المستندات الرسمية المطلوبة المُبيَّنةِ بكل نموذج.
3) يتم استقبال الطلبات في الفترة التي تُحدِّدها وتعلن عنها الإدارة العامَّة، وبمعرفة مَن يتم تكليفه منها بذلك تحت إشراف مُقرِّر اللجنة، على أن يتم الاطِّلاع على أصول المستندات عند استقبال الموظَّف للطلب والمُرفقات، ويُراعَى ترقيم وتأريخ الطلبات وأرشفتها وحفظها تحت إشراف مُقـرِّر ورئيس اللجنة الدائمة.
4) يتم دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد دوريًّا بمعرفة مدير عام المنطقة ورئيس اللجنة على فترات يتم تحديدها بمعرفته وفقًا لمُقتضيات العمل وأولوياته، على أن ينضم لأعمالهـا مدير المحميَّة الواقع بنطاقها النشاط محل الطلب، وتقوم اللجنة عند انعقادها إمَّا بفحص الطلبـات مكتبيًّـا، أو إجـراء المُعاينات الميدانية إذا لزم الأمر، أو البتِّ النهائي في الطلبات، ويتم التعامل مع الطلبات وفقًا لأسبقيَّةِ تقديمها أو موضوعاتها أو النطاق المكانيِّ لها، وتلتزم اللجنة بإعداد التقارير وتحرير المحاضر اللازمة لمختلف جلساتها وأعمالها.
5) تتولَّى اللجنة الفحصَ المكتبيَّ للطلبات المُقدَّمة للنظر بشأن قبول كلٍّ منها شكلًا أو رفضًا أو إرجاءً أو توجيهًا نحو استيفاء بيانات أو مستندات أو معلومات وفقًا للأُطُر البيئية، والقانونيَّة، والإداريَّة العامَّة، والتعريفات، والتصنيفات، والضوابط الخاصَّة بالأنشطة والكيانات، وبحسب طبيعة وخصائص كل محمية، وتقوم اللجنة بإحالة الطلبات المقبولة شكلًا للمعاينة الميدانية -إذا لزم الأمر، ومـن ثَمَّ البتُّ بالقرار النهائي، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تلقِّي الطلب، وتُجدوَل المُعاينات الميدانية ويُخطَر بموعدها مُقدِّم الطلب، ويُراعَى حفظ جميع الطلبات المقبولة منها والمرفوضة والمُرجَأة.
6) في حالة قبول طلب ممارسة النشاط ترفع اللجنة رَأْيَها إلى السيد/ رئيس الإدارة المركزية للمحميَّات للمراجعة وإبداء الرأي فيما انتهت إليه اللجنة من قرارٍ خلال سبعة أيام عملٍ من تاريخ تلقِّيه رأي اللجنة.
7) في حالة الرفض يتم إبلاغ مُقدِّم الطلب بخطابٍ رسميٍّ مُوضَّحٍ فيه أسباب عدم قبول طلبه، ويتم إرسال صورة منه لقطاع حماية الطبيعة للعلم والإحاطة، ويحقُّ لمُقدِّم الطلب في حالة رفض طلبه التظلُّم من قرار اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلُّمه خطاب الرفض للسُّلطة المُختصَّة.
8) في حالة القبول وموافقة السيد/ رئيس الإدارة المركزية للمحميَّات على رأي اللجنة، يتم رفع الأمر إلى السيد/ رئيس قطاع حماية الطبيعة للاعتماد، وتوجيه الإدارة العامة للمحميَّات الواقع بها النشاط بتحصيل الرسوم المُستحقَّة؛ لممارسة النشاط بالطريقة المعتمدة من السُّلطة المُختصَّة خلال سبعة أيام عملٍ من تاريخ موافقة السيد رئيس الإدارة المركزية للمحميَّات.
9) تتولَّى اللجنة الدائمة بكل إدارةٍ عامَّةٍ فتح وحفظ ملفٍّ ورقيٍّ وآخر رقميٍّ؛ لحفظ المستندات الخاصة بكل الكيانات والأطراف التي يصدُر لهـا تصـاريح ممارسة النشاط، على أن يوافي قطاع حماية الطبيعة بنسخة إلكترونية مُحدَّثة لجميع الملفات كل ثلاثة أشهر.
10) يقوم السيد رئيس قطاع حماية الطبيعة بعرض ما انتهت إليه الإجراءات على السيد/ الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة؛ لإصدار تصريح ممارسة النشاط للكيان مُقدِّم الطلب.
11) تكون أولوية اللجنة في تنفيذ مهامها خلال الأشهر الأولى من تنفيذ القرار الوزاري المُشار إليه هـي التعامل مع طلبات التصريح بممارسة النشاط للكيانات المُرخَّصة بالفعل منذُ سنوات من جهات الاختصاص الرسمية الأخرى؛ للعمل داخل نطاق المحميَّات كالوحدات البحرية، والشركات السياحية، ومراكز الغوص، ومراكز الأنشطة البحرية وغيرها، على أن يكون النشاط -موضوع طلب هذه الكيانات- هو ذات النشاط السابق ممارسته وبذات المنطقة، وبعد استيفاء هذه الكيانات للشروط والضوابط والمستندات اللازمة.
12) تتولَّى اللجنة الدائمة المُشكَّلة بقرار السُّلطة المُختصَّة متابعة الالتزامات الماليَّةِ والإداريَّةِ والبَيْنِيَّةِ للكيان الصادر له التصريح، وتُفوَّض في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفات التي تصدُر عن كل كيان طبقًا للشروط والمُحدِّدات الواردة في تصريح ممارسة النشاط، مع التزام اللجنة بإخطار قطاع حماية الطبيعة فورًا بتلك المخالفات، وما اتُّخِذَ من إجراءات حيالهـا فـور وقوعها والدعم المطلوب من إدارات جهاز شؤون البيئة؛ لحفظ حقوق الدولة.
13) تلتزم اللجنة الدائمة بكل إدارة عامة بإعداد تقريرٍ مُتكاملٍ عن منظومة التصاريح البَيْنِيَّةِ بالمحميَّات التابعة لها، يشمل بيانًا تحليليًّا وإحصائيًّا عن نتائج عملها، ولها أن تقترح على السُّلطة المُختصَّة ما تراه مُناسبًا لتحديث وتطوير منظومة إدارة التصاريح البيئية للأنشطة، وآليَّات عملها داخل نطاق المحميَّات التابعة لها؛ لتحقيق أهدافها مـن حيـثُ ضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من استخداماتها.
14) يتولَّى السَّادة رؤساء اللِّجان الدائمة مسؤولية توجيه وتكليف جميع العاملين تحت رئاستهم بكل منطقة بالقيام بكل مطلوب من أعمالٍ لإدارة المنظومة، وضبط الإجراءات، وإحكام المتابعة، والرقابة الفعَّالة للمنظومة؛ لضمان تحقيق أهدافها البَيْنِيَّةِ والاقتصادية.
15) تُعْرَضُ نتائج منظومة التصاريح البيئية على مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في اجتماعه الأول من كل عامٍ ماليٍّ، وما حقَّقته من موارد ماليَّة، وما تتطلَّبه المنظومة من إجراءات لتطويرها، وتحقيق أهدافها؛ لاعتمادها من مجلس الإدارة.
اللائحة التفسيرية لتطبيق القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم زيارة دخول محميَّة طبيعيَّة
1) المواعيد الرسميَّة لزيارة المحميَّات تبدأ من شروق الشمس وحتى غروبها (الفترة النهارية)، ويلتزم الزوَّار بدفع كامل قيمة الزيارة المُستحقَّة يوميًّا، وبالقيمة المنصوص عليها بالقرار، بصرف النظر عن المدة الزمنية التي يقضونها داخل منطقة المحميَّة، ومهما قصرُت مدة الزيارة عن كل يوم.
2) تُطبَّق أحكام القرار على جميع الكيانات المُصرَّح لها رسميًّا بتنظيم رحلات للأفواج السياحيَّة من البرِّ والبحر، والتي تمارس أنشطتها السياحيَّة داخل نطاق المحميَّات الطبيعيَّة المُحدَّدة بالقرار.
3) في حالة مواجهة فندق لمنطقة مُعلَنة كمحميَّةٍ طبيعيَّةٍ لا تُطبَّق أحكام هذا القرار على استخدامات مُرتادِي الفنادق لشواطئها أثناء فترات تواجُدِهم بتلك الفنادق.
4) تُطبَّق أحكام القرار على جميع المناطق الواردة بقرارات السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 102 لسنة 1983- القرار رقم 1068 لسنة 1983، والمُعدَّل بالقرار 2025 لسنة 1996– القرار رقم 1511 لسنة 1993، والمُعدَّل بالقرار 33 لسنة 1996- القرار رقم 316 لسنة 1998– القرار رقم 613 لسنة 1988، والمُعدَّل بالقرار 940 لسنة 1996- القرار رقم 450 لسنة 1986، والمُعدَّل بالقرار رقم 643 لسنة 1995- القرار رقم 143 لسنة 2003- القرار رقم 1618 لسنة 2006.
5) لا تُطبَّق أحكام هذا القرار على قاطني المحميَّات الطبيعيَّة من السُّكان المحليين أو المُوظَّفين العموميِّين المُكلفِين بأداء مهامِّ عملٍ تقتضي تواجدهم داخل المحميَّات، وكذلك المركبات المملوكة أو التابعة لهم.
6) يُطبَّق البند رقم (8، 9، 10) من المادة الأولى من القرار الوزاري المُشار إليه على العائمات كالتالي:
- الوحدات البحرية من 1 م وحتى 17 م مُعفاة.
- الوحدات البحرية التي يزيد طولها على 17 م حتى 20 م 10 دولارات.
- الوحدات البحرية التي يزيد طولها على 20 م حتى 25 م 20 دولارًا.
- الوحدات البحرية التي يزيد طولها على 25 م حتى 30 م 40 دولارًا.
7) في حالة امتداد الزيارة إلى ما بعد ميعاد غروب الشمس أو بدء الزيارة بعد ميعاد غروبها، وتُسمَّى بـ(الفترة المسائية) للمبيت (التخييم ورحلات السفاري البحرية والبرية) تُضاعَف قيمة التذكرة المُستحقَّة الواردة بالقرار المذكور عن كل يومٍ لجميع الفئات، وذلك وفقًا للبند (12) من المادة الأولى من القرار سالف البيان، ولا يسري ذلك على زيارات منطقة «جبل موسى» و»دير سانت كاترين» بمحميَّة «سانت كاترين»؛ لما لها من طبيعة زيارة خاصَّة.
8) يقتصر تطبيق البند رقم (12) من المادة الأولى من القرار الوزاري المُشار إليه الخاصِّ بمضاعفة قيمة رسم الزيارة على الأشخاص الطبيعيِّين والاعتباريِّين فقط، ولا يُحصَّل رسـم دخول المركبات (سيارات وعائمات) في اليوم الواحد مرتين، وتُحصَّل القِيَم الواردة بالقرار الخاصَّة برسم دخول السيارات واللانشات فقط، وبشكلٍ يوميِّ عن أيِّ فترةٍ تتواجد فيها المركبة داخل المحميَّة مهما قَصُرَت أو طالت المدة.
9) يتم التحصيل بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري فقط، لحين تنفيذ التحصيل الإلكتروني.
10) البند رقم (16) من المادة الأولى رسـم دخولٍ بقيمة 10 دولارات أمريكية لمنطقة غوص «البلو-هـول» بمحميَّة «أبو جالوم» للفرد الأجنبي، أمَّا الفرد المصري فـ 25 جنيهًا طبقًا للبند رقم (5) من نفس المادة.
11) يسري القرار المُشار إليه اعتبارًا من 26 نوفمبر 2019 بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره بجريدة الوقائع المصرية.
12) لا يسري البند (18) من المادة الأولى من القرار سالف الإشارة على اللانشات السريعة المُستخدَمة في أنشطة الرياضات المائيَّة، وتُطبَّق فقـط علـى اللانشات المُصنَّفة كـ (يُخوت) غوص فقط، وطبقًا للشروط الواردة في التصريح الصادر عن جهاز شؤون البيئة لكل لانش؛ تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019.




